Passer au contenu

Pays

Warsaw Convention -( اتفاقية وارسو ( 1929

€0,00 - €0,00
€0,00
€0,00 - €0,00
€0,00

اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي ، وقعت في وارسو في 12 أكتوبر 1929.

اعتمدت اتفاقية وارسو منذ نشأتها في النقل الجوي ، وكانت منذ فترة طويلة النص المرجعي للنقل الجوي الدولي.

كانت هذه الاتفاقية موضوعًا للعديد من البروتوكولات المعدلة (بروتوكول لاهاي في 28 سبتمبر 1955 وبروتوكول مونتريال في 25 سبتمبر 1975) مما أدى إلى تجزئة نظام النقل الجوي الدولي بالكامل. تم التوقيع على اتفاقية مونتريال في عام 1999 ، حاول توحيد القانون.

لا تزال اتفاقية وارسو تنطبق على جميع النقل الجوي الدولي بين الدول غير الأطراف في اتفاقية مونتريال ، أو بين دولة صدقت على اتفاقية مونتريال ودولة ليست طرفا.

تتعلق المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية وارسو بشكل رئيسي بنظام المسؤولية المدنية للناقل في حالة حدوث ضرر أثناء النقل.

1. الناقل مسؤول عن الأضرار التي تحدث في حالة الوفاة أو الإصابة أو أي إصابة جسدية أخرى يعاني منها المسافر عند وقوع الحادث الذي تسبب في الضرر على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود والنزول. يحق للركاب الجويين تعويضًا بحد أقصى 16600 وحدة حقوق سحب خاصة للتعويض عن الإصابة الجسدية التي لحقت بهم. يجب على الناقل إصدار تذكرة مرور للركاب والتي يجب أن تحتوي على عدد معين من التفاصيل (المكان والتاريخ والوجهة ، وما إلى ذلك)

2. الناقل هو المسؤول عن الضرر الذي يحدث في حالة تدمير أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة أو البضائع عندما وقع الحدث الذي تسبب في الضرر أثناء النقل الجوي. في حالة فقدان الأمتعة ، يقتصر التعويض على 17 وحدة سحب لكل كيلوغرام من الأمتعة. يتعين على الناقل إصدار شيك أمتعة.

3. لا يجوز إعفاء الناقل من هذه المسؤولية ما لم يثبت إما الخطأ الحصري للضحية ، أو أنه اتخذ جميع التدابير التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول لتجنب الضرر ، أو أن 'كان من المستحيل اتخاذ هذه التدابير.

الوثيقة المقترحة هنا هي الأداة الأصلية باللغة الإنجليزية المودعة في مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة ؛ وتليها قائمة الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية وتاريخ التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ.


28 صفحة - باللغة الإنجليزية